كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٤

314

كتاب

الجزء التاسع عشر

فإن شئت حسبتها على هذا، وإن شئت اكتفيت بأربع عن أربع؛ فالزوجات أربع والجدات أربع وثمن الأخوات من الأم والأب أربع، فدع الجدات والزوجات لا تعرض لهنّ بشيء، وانظر إلى ثمن الأخوات من الأم والأب الأخوات من الأم فتجد لهنّ نصفًا لهؤلاء نصف ولهؤلاء وربع نصف، اتفقن بالأنصاف؛ فإن شئت فاضرب نصف ربع الأخوات من الأم وهو ثلاثة في ثمن الأخوات من الأب والأم وهو أربعة، وإن شئت فاضرب نصف ثمن الأخوات من الأم وهو ستَّة، فإن ضربت اثنين في ستة فهو اثنا عشر //186 / وإن ضربت ثلاثة في أربعة فهو اثنا عشر، فكيف ما فعلت وجدته متفقًا. ثُمَّ اضرب هذه الاثني عشر في الفريضة وما عالت، فاثنا عشر في سبعة عشر تبلغ مائتين وأربعة فهذه جملة الفريضة بحسابها فمختصرة. فإذا أردت أن تقسم بينهم نظرت إلى أهل كل فريضة منهم فعرفت عدد سهامهم ثُمَّ ضربتها في الاثني عشر فإنَّه يصح لهم وينقسم بينهم إن شاء الله. انظر إلى الزوجات وهنّ أربع ولهنّ الربع ثلاثة أسهم، فاضرب ثلاثة في اثني عشر بلغت ستة وثلاثين، فهذا للأزواج لكلِّ واحدة تسعة أسهم. وانظر إلى الأخوات للأم وهنّ أربع وعشرون فلهنَّ الثلث أربعة، اضربها في اثني عشر فذلك ثمانية وأربعون لكل واحدة سهمان وانظر إلى الأخوات للأم والأب فلهنَّ الثلثان ثمانية مضروبة في اثني عشر فذلك ستة وتسعون بين اثنين وثلاثين لكلِّ واحدة ثلاثة أسهم. وللجدات السدس سهمان مضروبان في اثني عشر فذلك أربعة وعشرون بين أربع، لكل واحدة ستة.

صحت من مائتين وأربعة لَمَّا كان فيها اختصار ولو لم تختصر وضربت

6

بعضهنَّ في بعض البلغت اثني عشر ألفًا ومائتين وثمانية وثمانين، فانظر إلى فضل الاختصار.