كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣١٥

باب 24: حساب الفرائض من اثني عشر وما تعول

وربع،

315

واعلم أنَّ الفرائض كلّها لا يكون فيها اختصار، وإنما الاختصار في بعضها فيما يتفق فيه أجزاء الفريضة بنصف ونصف وثلث وثلث وربع أو بما يتفق وسهامهم وأبدانهم، فيكون لما في أيديهم ثمن ولأبدانهم ثمن، ولما في أيديهم ربع ولأبدانهم ربع، ونحو هذا. فإذا اتفق ما في أيديهم ولأبدانهم بجزء معروف ناظرت بين جزء هؤلاء وجزء هؤلاء، فإن اتفق بنصف ونصف أو بثلث وثلث أو بربع وربع، أو ثمن وربع أو ربع وثلث، فتناظر ما بين الجزءين أيضًا؛ فإن وافق ربع هؤلاء ثلث هؤلاء بنصف ونصف أو بثلث وثلث ضربت الأقل في الأكثر في أصل الفريضة وما

عالت كنحو ما وصفت لك في هذه الفريضة.