الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢١باب [27]: ميراث الولد
321
فلم يدع [لَهما] شيئًا إلّا أخذه، فما ترى يا رسول الله، فوالله لا تُنكَحان أبدًا إلَّا ولهما مال، فقال صلى الله عليه وسلم: «يَقْضِي اللهُ فِي «يَقْضِي اللهُ فِي ذَلِكَ»، فنزلت سورة النساء [وفيها]: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ … الآية، فقال: «ادْعُوا لِيَ الْمَرْأَةَ وَصَاحِبَهَا»، فقال لعمهما: «أَعْطِهِمَا الثُّلُثَيْنِ وَأَعْطِ أُمَّهُمَا النُّمْنَ وَمَا بَقِيَ فَلَكَ» (1).
(1) رواه أبو داود، عن جابر بلفظ قريب، في الفرائض، ر 2893. والدارقطني، نحوه، في الفرائض والسنن، ر 4137. والبيهقي، مثله كتاب الفرائض، ر 12680.
٨٬٦٨٢ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.