الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٢322
باب
ميراث ولد الولد
[28]
ولد الولد بمنزلة ولد الصلب إذا لم يكن ولد الصلب، فإن ترك بني ابنه رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن ترك ابنتي ابنه أو أكثر ليس معهن ذكر فلهنَّ الثلثان.
فإن ترك ابنة ابنه ليس معها ذكر فلها النصف.
فإن ترك ابنتيه لصلبه وابنة ابنه فلابنتيه الثلثان والباقي للعصبة، ولا شيء لابنة الابن بعد تمام الثلثين.
فإن كان مع ابنة الابن ابن ابن أخ لها كان ما بقي بعد الثلثين لابن الابن ويردّ على بنت الابن ما بقي مِمَّا في يده فيكون له الثلثان ولها
الثلث.
فإن كانت ابنة الصلب واحدة وبنات الابن كثيرًا؛ فلابنة الصلب النصف ولبنات الابن السدس لا يزدن عليه ولو كثرن، وما بقى للعصبة.
فإن كانت بنت وبنت ابن وأخ لها؛ فللبنت النصف، وما بقي لابن الابن وأخته للذكر مثل حظ الأنثيين. (1)
(1) في المطبوع وجدنا هذه الفقرة الآتية ولم نجدها في النسخ التي بين أيدينا؛ ولعلها قد من نسخة ثالثة لم نعثر عليها، ولكن يظهر عليها أنها من زيادات النساخ: «ومن
أخذت
مختصر الشيخ أبي الحسن الله: فإن ترك ابنتين وابنة وابن ابن أسفل وابن ابن ابن كان