كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٢٣

باب [28]: ميراث ولد الولد

323

رجل ترك ابنته وابن ابنته؛ فالمال كله لابنته، وليس لابن ابنته شيء. وكذلك لو مات وترك ابنته وابن ابنته وجدته فللبنت النصف وللجدة السدس، وما بقي مردود عليهما بعد مواريثهما بالقسمة على أربعة أسهم؛ للبنت ثلاثة أرباع المال، وللجدة الربع؛ لأنَّ البنات لا يرثون ذكورًا

ما كانوا أو إناثًا، والله أعلم.

فرض

بني

الله تعالى للبنت النصف، وفرض لما فوق الاثنتين من البنات

الثلثين، ولم يفرض للبنتين فرضا / 190 / منصوصًا في كتابه، وإنَّما ثبت لهما الثلثان بالإجماع، وتوارث الناس في كل زمان على ذلك إلى هذا الوقت. وقال بعض: إنما ثبت للبنتين الثلثان لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابنتي سعد بن الربيع إذ قال لعمهما: «أعطهما الثلثين، وأعط الزوجة) الثمن، ولك

ما بقي».

للابنتين الثلثان، وما بقي فلابن الابن الأسفل يرد على أخته وعلى عمته للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن ترك ابنته وابن ابن وبنات ابن ابن أسفل من ذلك فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن ولا شيء لبنات ابن ابن الأسفل لأن الابن يرد على من بحذاه وعلى من أعلى منه ولا يرد على من أسفل منه فإن ترك ابن ابن وابن ابن فالمال لابن الابن دون الذي أسفل منه، هذا في بعض القول فافهم ما فسرت لك». (1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكر الزوجة، وإنما الرواية هي ما سبق تخريجه وهو بلفظ:

«أعط أمها».