الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٠330
كتاب
الجزء التاسع عشر
للابنتين ثلثا اثني عشر ثمانية أسهم، وللأم سدس من اثني عشر سهمان، وللزوج الربع ثلاثة وهو ربع اثني عشر، وللجدّ سهمان وهو سدس اثني عشر فصاروا كلّهم ذوي فريضة فعالت على ما قضى فيها عمر بن الخطاب الله، وكان حكما موافقًا لكتاب الله، وأقام الجد مقام الأب بالفريضة، واجتمعت على هذا الأمة.
وإذا كانت (1) الجدات أكثر من واحدة فليس لهنّ إِلَّا السدس إذا اجتمعن وإن كانت واحدة أقرب منهنَّ فهي أولى بالميراث.
وسدس الجدات يعول مع عول الفرائض ويزاحم أهل المواريث؛ هكذا
عن أبي الحواري.
مسألة: [في الجدة]
والجدة تحجبها الأم بإجماع.
ومن ترك جدّته أم أمّ أمه، وجدته أم أبي أمه، وجدته أم أبي أبيه، وجدته أم أم أبيه؛ فلهنَّ السدس بأربعهنَّ (2) إذا لم تكن جدة دونهن ولا أمّ.
والجدات إذا استوين فهنّ سواء في السدس، فإن قرب بعضهنَّ عن بعض أخذ السدس منهنَّ أقربهنّ. وقد قيل: إنَّ الجدة من قبل الأم إذا كانت أقرب من الجدة من قبل الأب كان لها السدس، وإن كانت الجدة من قبل الأب أقرب كان لهما جميعًا السدس (3)، وبالقول الأول يأخذ أبو الحسن.
(1) في النسختين كن؛ والصواب ما أثبتناه. (2) الصواب: أنَّ أمَّ أبي الأمّ جدّة رحمية فاسدة لا ترث باتفاق، فيكون السدس لثلاثهن، وفي رواية للقطب في التحفة لاثنتين فقط: أم أم أمه، وأمّ أم أبيه.
(3) وهو الصحيح عند القطب أطفيش.