كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٣٧

باب [32]: ميراث الجدة

مسألة:

337

ومن ترك أمه وابنته؛ فالمال بينهما على أربعة أسهم (1) عن عبد المقتدر (2). وقال غيره المال بينهما نصفان. قال غيره: للأم السدس وللبنت النصف والباقي للعصبة، وإن لم تكن عصبة فهو ردّ عليهن على أربعة؛ للأم الربع وللبنت ثلاثة أرباع.

ابن محبوب رجل هلك وترك عمته وجده أبا أمّه؛ قال: للعمة الثلثان وللجد الثلث [بالتنزيل]. فإن ترك خالته وجده أبا أمه؛ قال: المال كله للجد وليس للخالة شيء (3).

وقيل: المال كله للجد العمة مع

ومع الخالة /197/، ولا ترث العمة في

حال إلا والخالة معها (4).

مع

قال أبو الحواريّ: كان أبو المؤثر يعطي الجد أبا الأم المال كلّه الأرحام مثل العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت، وكان يقول: إن أبا عبيدة أقام الجدّ أبا الأمّ مقام الجدة وأعطاه السدس مع الورثة إذا لم تكن أمّ ولا جدة ولا أب ولا جد من قبل الأب.

قال أبو الحواري: والقول المعمول به والمجتمع عليه أنَّ الجد أبا الأمّ لا يرث مع من له ميراث في كتاب ولا في سُنَّة ولا في أثر، ولا مع عصبة، وعلى هذا أجمع أهل العلم بالفرائض.

(1) فرضا وردا.

(2) عبد المقتدر بن الحكم (ق: 2 هـ): عالم فقيه، من أوائل علماء عُمان. عاصر عمر بن المفضل وهاشم الخراساني. انظر: دليل أعلام عُمان، ص 116. بيان الشرع، 64/ 1. (3) لأنهما بالتنزيل ينزلان منزلة الأم، لكن الجد أقرب؛ لأنَّه من الصنف الثاني، والخالة من الصنف الرابع، والله أعلم. (4) تكون معهما الخالة بالقرابة؛ لأنّ الجدّ من الصنف الثاني، والعمة والخالة من الرابع، والله أعلم.

الصنف