كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤١

باب [32]: ميراث الجدة

341

وإنَّما استدل على أن الكلالة - هاهنا - الإخوة للأم دون الأب؛ بأن ذكرت في آخر السورة أنَّ للأختين، الثلثين وأنَّ للإخوة كل المال، فإعلم هاهنا لما جعل للواحد السدس وللاثنين الثلث ولم يزادوا على الثلث شيئًا ما كانوا يعني بهم الإخوة للأم.

ابن مسعود: في امرأة /199/ وأمّ وأخ وجد؛ للمرأة الربع، وللأم السدس، والباقي نصفان بين الأخ والجد. وتصح في قوله من أربعة وعشرين: للمرأة الربع ستَّة أسهم، والسدس للأم أربعة، وتبقى أربعة عشر للأخ سبعة وللجد سبعة.

وقال بعض الفرضتين عنه فيها للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، والباقي نصفان بين الأخ والجد، وجعلها من أربعة ويسمونها المربعة. وعند الفرضيين أنَّ له فيها قولين كما فسرت لك.

أم وأخت وجد؛ قول أبي بكر ومن قال بقوله: للأم الثلث والباقي للجد. وعثمان للجد الثلث وللأم الثلث وللأخت الثلث. وعلي: للأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس. وابن مسعود: للأم السدس وللأخت النصف والباقي للجد وهو الثلث. وزَيدٌ: للأم الثلث والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة أسهم وتصح في قوله من تسعة أسهم: للأم الثلث ثلاثة أسهم، وللجدّ أربعة، وللأخت سهمان.

مسألة: [فيمن ترك سبعة عشر]

رجل ترك سبعة عشر دينارًا وسبعة عشر رجلا وامرأة من الورثة، فأخذ كل واحد منهم دينارًا وكل امرأة دينارًا، ولم يكن عليهم دين ولا حق؛ فهذا رجل هلك وخلف ثماني أخوات لأب وأربعة إخوة لأم وجدتين