الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٢342
كتاب
الجزء التاسع عشر
وثلاث زوجات، فجميع ورثته ثلاثة عشر امرأة وأربعة رجال؛ فللزوجات الربع وهو ثلاثة أسهم | مضروبة في السبعة عشر دينارًا تجده واحدًا وخمسين سهمًا، لكلِّ (1) سبعة عشر سهمًا [دينار] فذلك ثلاثة دنانير لكل واحدة منهن دينار وللجدّتين السدس سهمان مضروبة في سبعة عشر تجده أربعة وثلاثين جزءًا، لكلِّ سبعة عشر منها دينار فذلك ديناران، لكلِّ جدة دينار. وللإخوة للأم الثلث أربعة أسهم مضروبة في سبعة عشر تجده ثمانية وستين سهما، لكلِّ سبعة عشر سهمًا دينار تجده أربعة دنانير، لكلّ واحد منهم دينار. وللأخوات للأب ثمانية أسهم مضروبة في السبعة عشر تجده مائة جزء وستة وثلاثين جزءًا، لكلِّ سبعة عشر [سهما] دينار فذلك ثمانية دنانير. لكل واحد منهم دينار فذلك سبعة عشر دينارًا، وهي التي تدعى أم الفروج، سل.
فصل: [في ميراث العمَّة والخالة ومولى النعمة]
روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنَّه قال: أخبرني جبريل علي أن لا ميراث للعمة والخالة» (2)، وفسّر /200/ ذلك بعض قومنا فقال: هذا مع العصبة.
وقال عليّ وزيد: إذا كان مولى النعمة والعمة والخالة؛ فالمال لمولى النعمة. وقال ابن مسعود: هو للعمة، والخالة ولا ميراث لمولى النعمة، وبهذا] القول كان يأخذ أبو حنيفة (3).
(1) في (ب): + واحد.
(2) رواه الدارقطني، عن عبد الله بن أبي نمر بمعناه في الفرائض والسنن، ر 4145، 4200. والبيهقي، نحوه، كتاب الفرائض، ر 12566.
(3) لم نجد هذا عن أبي حنيفة ولم ندر أين ذكره، وأما ما ذكر عن أبي حنيفة هو النعمة يرث قبل ذوي الأرحام فقط، والله أعلم.
أن مولى