كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٨

348

باب

ميراث الزوج

[37]

والزوج يرث في حالين في حال يرث النصف وفي حال يرث الربع، وكلاهما بنص الكتاب. والذي يحجبه عن النصف إلى الربع الولد وولد الولد؛ قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) (النساء: (12)، والولد المذكور في الآية يكون منه ومن غيره.