الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٨348
باب
ميراث الزوج
[37]
والزوج يرث في حالين في حال يرث النصف وفي حال يرث الربع، وكلاهما بنص الكتاب. والذي يحجبه عن النصف إلى الربع الولد وولد الولد؛ قال الله تعالى: {وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ) (النساء: (12)، والولد المذكور في الآية يكون منه ومن غيره.
٨٬٧٠٩ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.