الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٤٩باب
[3]
ميراث الزوجة
349
والزوجة ترث في حالين في حال ترث الربع، وفي حال ترث الثمن، ويحجبها عن الربع إلى الثمن الولد وولد الولد منها ومن غيرها؛ قال الله تعالى: {وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم) (النساء: 12).
مسألة: [فيمن ترك زوجه وأبوين]
ومن مات وترك زوجته وأبويه؛ فلزوجته الربع، وللأم ثلث ما بقي
وللأب ما بقي.
وكذلك إن ماتت امرأة وتركت زوجها وأبويها؛ فلزوجها النصف، ولأمها ثلث ما بقي وللأب ما بقي. ولا يكون للأم ثلث ما يبقى إلا في هاتين المسألتين فقط واسمهما المغويتان (1)، وهو قول عثمان وابن مسعود، وروي عن عليّ وزيد والحسن ومالك وسفيان (2) والشافعي، وفيه اختلاف، وهذا أصح الأقاويل.
(1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكرها بهذا الاسم، وإنما تسمّى: بالغرّاوين أو العمريتين،
والله أعلم.
(2) في
: (1)
وسفين.