الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٠350
كتاب
الجزء التاسع عشر
مسألة: فيمن خلف زوجة لا وارث غيرها]
ومن مات ولم يُخلّف غير زوجة لا وارث غيرها؛ فهي أولى بالميراث من الجنس، ومن بيت المال ومن الفقراء والله أعلم. وهذا يؤكّد قول من يوجب الردّ على الزوج (1)، وفي الرد على الزوج اختلاف.
(1) وهو ما ذهب إليه ذو النورين عثمان بن عفان والإمام جابر بن زيد والمشهور عند الإمامية، ومتأخرو الحنفية عند فساد الإمام وظلم الحكام وجمهور الإباضية لا يردّون على الزوجين عند وجود ذوي الأرحام إلَّا إذا كان لأحدهما ميراث من جهة غير الزوجية، ويردّون عليهما عدمه مطلقا، ما أخذ وهو به القانون المصري (م 30) والسوري (م 288). انظر: الروضة البهية 13/ 5. جوابات الشيخ السالمي، 17/ 5. الفقه الإسلامي
مع
وأدلته، 473/ 10. (ش).
٨٬٧١١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.