الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥١باب
139
في الإخوة للأم أيضًا
351
/202/ والإخوة للأم يرثون مع كلّ وارث إلا مع أربعة: الولد وولد الولد ذكورهم وإناثهم والأب والجد، وهذا بإجماع من أهل الفرائض؛ لأنَّهم كلالة. ومعنى الكلالة أن نسبهم كَلَّ عن نسب الأولاد وانحط |عن | درجاتهم، عن نسب الأولاد ولا يلحق به.
و (1) كان نسبهم ضعيفًا
6
ونصيب الواحد منهم من الميراث السدس وللاثنين فصاعدًا الثلث بنص الكتاب، قال الله تعالى: {وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثلث، فلا يفضل الذكر منهم على الأنثى؛ الدليل على ذلك قول الله - جلّ ذكره -: فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) (النساء: 12)، والشريك لا يفضل {شريكه في القسمة إلا بدلالة من كتاب أو سنة أو إجماع من الأمة.
(1) في (ب): + إن.