الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٢352
باب
[40]
في ذوي القرابات والعصبة
والعصبة
اعلم
أنَّه ما كان من ذوي قرابة بالنسب من بعد الأب والجد (2) والابن
وابن الابن فهم عصبة، والأخ للأب والأم أولى من الأخ للأب، والأخ للأب أولى من ابن الأخ للأب والأم وابن الأخ للأب والأم أولى من ابن الأخ للأب، وبنو الأخ للأب ولو سفلوا أولى من العمّ، والعم للأب والأم أولى من العمّ للأب، والعمّ للأب أولى من بني العمّ للأب والأم، وما جمعه الأب والأم فهم أولى من بني الأب، وبنو الأب أولى من بني الجد؛ فعلى هذا الأقرب فالأقرب أولى ما كان من فريضة أو عصبة.
والعصبة ما صح النسب أو يفرّق الشرك بينهم، هكذا عن أبي الحسن رحم الله. وعن ابن محبوب: قال موارث الناس ما استقام النسب ولو إلى (3)
الشرك.
وقال غيره: العصبة ترث ما دام النسب صحيحًا.
مالك وعن
بن غشان: أنَّ العصبة أحق بالميراث، صحت إلى خمسة
آباء أو أقل أو أكثر.
(1) في (أ): بياض قدر كلمتين. وفي (ب): باب مسألة.
(2) في (أ): والجدان.
(3) في (ب): والوالي.