الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٨358
كتاب
الجزء التاسع عشر
امرأة ماتت وتركت بني عمها أربعة أحدهم أخوها لأمها وأحدهم زوجها؛ فللزوج النصف، وللأخ السدس والباقي بينهم كلهم على أربعة لكل واحد ربع. عن أبي عبد الله رجل مات وترك أخته لأمه وخالته وعمته؛ فالمال كله
لأخته لأمه.
أبو الحسن: رجل ترك إخوته لأمه وابن عمه لأبيه وعمه (1) ابن عمّ أبيه لأبيه؛ فلاخوته لأمه الثلث، ولابن عمه لأبيه ما بقي.
أبو عبد الله: في امرأة هلكت وتركت أمها وأخويها لأمها وهما ابنا عمّها لأبيها /205/ وتركت ابني عمها آخرين لأبيها؛ فلأمها السدس ولأخويها لأمها وهما ابنا عمّها الثلث ويبقى النصف فهو بينهما وبين ابني عمها الآخرين. غير أنا نقول: للأم السدس وما بقي فلإخوتها جميعًا، وهما ابنا عمها وهما أولى بما بقي، وليس لابني عمها الآخرين شيء (2).
أخ لأم وأمّ؛ للأم الثلث وللأخ للأم السدس، وما بقي للعصبة. فإن لم يكن له عصبة ردّ عليهما على قسم فريضتهما.
أم وأخت لأم؛ للأم الثلث وللأخت للأم السدس، وما بقي للعصبة. فإن
لم تكن عصبة ردّ عليهما على قسم فريضتهما.
رجل ترك إخوته لأمه وبنت أخيه لأبيه وأمه؛ قال أزهر بن علي المال
كله لإخوته لأمه.
(1) كذا في النسخ؛ ولعل الصواب حذفها.
(2) كذا في النسخ، وأنّى له ذلك؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «وما بقي (أي بعد الفروض، وهما: الأم والإخوة هنا فلأولى رجل ذكر» (وهم أبناء العم لأب هنا) ولا فضل لأحدهم
على الآخر.