الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٥٩باب [41]: مسألة: فيمن يضرّ من الإخوة في الميراث]
359
امرأة تركت بنتها وابني عمها أحدهما أخوها لأمها والآخر زوجها؛ فللبنت النصف، وللزوج الربع، وما بقي بين ابني عمها زوجها وأخيها؛ لأنَّ الأخ من الأم لا يرث مع الولد).
ومختلف في الزوجين إذا لم يكن غيرهما؛ قال بعض لهما حصَّتهما وما بقي فللجنس. وقال بعض ليس للجنس مع الزوجين شيء وكلّ المال لهما.
أختان لأب وأم وأخوات لأب؛ فللأختين من الأبوين الثلثان، وما بقي فللعصبة، ولا شيء للأخوات من الأب. فإن كان مع الأخوات من الأب أخ لهنّ فإنَّ له ما بقي، فيُردّ عليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولولا هو لم يرثن
شيئًا.
أخت لأب وأم وأخ وأخت لأب؛ فللأخت للأبوين النصف، وما بقي للأخ والأخت من الأب للذكر مثل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
بنت وأخت لأبوين وأخ لأب؛ للبنت النصف، وما بقي فللأخت للأبوين، ولا شيء للأخ من الأب.
مثل
بنت وإخوة لأبويه رجالا ونساء؛ للبنت النصف، وما بقي بينهم للذكر
حظ الأنثيين.
بنت وبنت ابن وأخت لأبوين؛ للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي للأخت من الأبوين بالعصبة.
أبو عبد الله: رجل له ثلاث زوجات واحدة مصلية وواحدة يهودية وواحدة نصرانية؛ فالربع كلّه للمصلّية، فإن كان له ولد ورثت الثّمن كاملا.
(1) أي: لا يرث أخوها لأمها بالفرض وَإِنَّمَا يرث بالعصبة باعتباره ابن عم لها، والله أعلم.