كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦٠

360

باب

[426

ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة الزوج والزوج

جة

زوجة وأبوان؛ للزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى بعد الربع، والباقي للأب، وهو من أربعة.

زوج /206/ وأبوان؛ للزوج النصف، وللأم ثلث ما يبقى، والباقي للأب، وهي من ستة.

ولا يقال: للأم ثلث ما يبقى إلا في هاتين الفريضتين، واسمهما المغويتان (1)، وهو قول زيد وبه يأخذ أصحابنا. وأما ابن عباس فكان يجعل للأم الثلث من جميع المال وخالف الناس فيها، وقال لزيد فيها: أتجد هذا كتاب الله؟ فقال زيد هذا قولي وهكذا أقول، وهو قول عمر وعثمان

في

وزيد بن ثابت وابن مسعود.

6

عكرمة قال: بعثني ابن عباس إلى زيد بن ثابت، فسألته عن امرأة تركت زوجها وأبويها، فقال زيد لزوجها النصف، ولأمّها ثلث ما بقي، وما بقي فللأب. قال: فقال ابن عباس: أتجد هذا في كتاب الله؟ قال زيد: هذا قولي وهكذا أقول.

واعلم أنَّ الجدّ بمنزلة الأب يحجب من يحجب الأب إذا لم يكن أب؛

(1) كذا في النسخ، ولم نجد من ذكرها بهذا الاسم، وإنما تسمّى: بالغرّاوين أو العمريتين،

والله أعلم.