كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٦١

باب [42]: ميراث الأبوين مع الزوج والزوجة

361

إلا في هاتين الفريضتين، فإنَّ للأم ثلث ما بقي بعد ربع الزوجة ولها ثلث ما يبقى بعد نصف الزوج والباقي للأب. وإذا كان الجد مكان الأب فيهما كان للأم الثلث كاملا من المسألتين جميعاً، وللزوجة الربع، وللزوج النصف، وما بقي فللجدّ.

مسألة: [في ميراث أهل الولاء، والجد]

لم ير أصحابنا [المشارقة لأهل الولاء ميرائًا كما لم يروا للحلفاء ميرانا.

وجدت في بعض الكتب يرفعه عن هاشم في امرأة ماتت وتركت زوجها وأمها وجدها أبا أبيها؛ أنَّ لزوجها النصف، ولأمها ثلث ما بقي وللجد الثلثان منه؛ لأنَّ الجد عندنا أب (1)، والله أعلم. هذا ما وجدته لا يؤخذ

به حَتَّى يعرض على المسلمين.

(1) هذا القول وجدناه عند أبي يوسف الحنفي، والصحيح أنّ للأم الثلث كاملا، وللجد ما بقي، لأنَّها ليست في نفس قرابته.