كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٧١

باب [43]: ما يزول به الميراث من القتل، وما لا يزول، وأحكام ذلك

لصحة

371

ومن كان عليه دين من هذه الجهة] فعليه اعتقاد الدينونة لأدائه والطلب من يجب له هذا الدين، فإن مات قبل أن يصح معه ذلك أوصى به أن يؤدى عنه من ماله إلى من يصح أنَّه يستحقه أنه سالم عند الله. ويرجو ومن أتلف شيئًا من مال هذا الميّت العربي الذي لا وارث له بغير حق في ذلك آثما ظالمًا، وكان عليه التوبة من إثمه وظلمه والدينونة بأداء ما يلزمه من ذلك على سبيل من عليه الدين في هذا الوجه.

كان

وإن كان الميت من غير العرب لم يصح له وارث من رحم، وكان لسانه عربيا؛ ورّث من جنسه من كان لسانه عربيًّا، وكلّ جنس يرثه من جنسه من

كان لسانه كلسانه.