الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٧٢372
باب
[22]
في الحجب
والحجب حجبان حجب بعض، وحجب إسقاط.
فأما حجب البعض فالولد وولد الولد يحجبون المرأة عن الربع حَتَّى يصير لها الثمن، ويحجبون الزوج عن النصف حَتَّى يصير له الربع. ويحجب هؤلاء من الولد (1) وولد /2/ 12/ البنين الواحد فصاعدًا إن كان ذكرًا أو أنثى.
وكذلك الأم يحجبها الإخوة عن الثلث حَتَّى يصير لها السدس، ويحجبها عن ذلك اثنان فصاعدًا. منهم
وأمَّا حَجب المنع: فالابن يحجب ابن الابن فيحوز الابن المال، ولا يكون لابن الابن شيء. وكذلك الأب يحجب أباه فيسقط الجد ولا يرث شيئًا.
مسألة: [في الحجب]
وكذلك الأب يحجب الجدة أمّ الأب في قول عليّ وزيد؛ لأنهما لا يورثان جدة مع ابنها (2)، وعندنا أنَّ الجدة لا ترث مع ابنها (3).
(2)
6
(أ) الوالد؛ والصواب ما أثبتناه من (ب).
(ب): «أبيها». في هذه والتي بعدها، وهو سهو.
(3) كذا في النسخ؛ ولعلَّ المؤلّف قد نقل رأيًا مرجوحًا أو من كتاب آخر من غير مذهبه ولم يشر إليه؛ لأنَّ المذهب خلاف هذا القول، ودليله ما ذكره القطب اطفيش في: