كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٧

باب [47]: اجتماع العدتين في مسألة

واحدة

387

سهما منها تصح المسألة، فكلّ من كان له شيء من أصل المسألة بعولها

/220 فاضربه في تسعة وهو حقه؛ فهذا دخول الشيء في الشيء.

أختا

وقد يكون من هذا الضرب أيضًا ما ترجع العدّتان إلى جزءين، فيكون أحدهما (1) أصغر من الآخر، ثُمَّ يدخل أحدهما (2) في الآخر، ولكن يكون على أحد ضربين؛ فأما أحد الضربين فيكون الجزءان لا يوافق أحد منهما الآخر، فإذا كان ذلك ضربت أحدهما في الآخر ثُمَّ ضربت ما اجتمع في يدك في أصل المسألة. وذلك مثل: زوج وست أخوات لأم وعشرين لأب؛ فأصل هذه المسألة (3) من ستَّة وتعول إلى تسعة: للزوج النصف ثلاثة، وللأخوات للأب الثلثان أربعة وهذا من تسعة لا ينقسم على أحد منهم إلَّا الزوج وحده، وللأخوات أربعة وهنّ عشرون يوافقهنّ بالأرباع وترجع إلى سنة)، وللأخوات للأم الثلث سهمان وهن ست، يوافقهن بالأنصاف، فيرجعن إلى ثلاثة فنصف الأخوات للأم ثلاثة الأخوات للأب وربع خمسة، والثلاثة لا توافق الخمسة بشيء، فاضرب ثلاثة في خمسة فتجدها خمسة عشر، ثُمَّ اضرب خمسة عشر في تسعة فتجد ذلك مائة وخمسة وثلاثين منها تصح المسألة، وكلّ من كان له شيء من تسعة فاضربه في خمسة عشر فإنَّها تنقسم عليه.

والضرب الثاني أن يكون الجزءان اللذان رجعت إليهما العدّتان يوافق إحداهما الأخرى بشيء ولا يدخل فيه؛ فإن كان ذلك فَوافِق بينهما ثُمَّ اضرب وفق أيهما شئت في كلّ الآخر، فإنَّه إذا اجتمع من ذلك شيء فتضربه

في النسختين إحداهما.

(أ): إحداهما.

(3) في (ب): - المسألة.

(4) في (ب) - وللأخوات أربعة وهن عشرون يوافقهن بالأرباع وترجع إلى ستة».