كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٨

388

كتاب

الجزء التاسع عشر

في أصل المسألة انقسمت السهام صحيحة. وذلك مثل: امرأة وثلاثين أختا لأب وثمان وأربعين أختا لأمّ؛ فهذه من اثني عشر وتعول إلى خمسة عشر: للزوجة الربع ثلاثة، وللأخوات للأب الثلثان ثمانية وهنّ ثلاثون لا تنقسم عليهنّ، وللأخوات للأم الثلث أربعة وهنّ ثمان وأربعون لا تنقسم بينهنّ. فانظر الأخوات للأب وهنّ ثلاثون وفي أيديهن ثمانية توافق بالأنصاف ونصفهن خمسة عشر، وتجد الأخوات للأم ثمانية وأربعين وفي أيديهنّ أربعة توافقهنّ بالأرباع فرجعن إلى اثني عشر، ثُمَّ ترجع إلى اثني عشر والخمسة عشر فتوافق إحداهما بالآخر، فتجدهما يتفقان بالأثلاث، وتجد ثلث الخمسة عشر خمسة وثلث الاثني عشر أربعة؛ فاضرب أيهما شئت في كلّ الآخر، فإن شئت ضربت الأربعة في خمسة عشر وإن شئت ضربت خمسة في اثني عشر، أي ذلك ضربت وجدته ستّين، فاضرب ستين /221/ خمسة عشر فذلك تسعمائة سهم، ومنها تصح المسألة. للمرأة من ذلك ثلاثة في ستين فذلك مائة وثمانون، وللأخوات للأم من ذلك أربعة في ستين فذلك مائتان وأربعون وهنّ ثمان وأربعون لكل واحدة خمسة، وللأخوات للأب ثمانية فتضربها في ستين فذلك أربعمائة وثمانون وهن ثلاثون لكلِّ واحدة ستَّة عشر؛ فهذا الضرب الثاني.

في

مسألة: [في قسم السهام]

وإذا لم تنقسم) سهام فريق عليهم فاضرب عددهم في أصل المسألة وفيما عالت إليه إن كانت عائلة، فما اجتمع صحت الفريضة منه؛ مثل: امرأة وأخوين؛ فللمرأة الربع سهم وللأخوين ثلاثة لا تنقسم عليهم، فاضرب اثنين في أصل المسألة تكون ثمانية ومنها تصح.

(1) في (ب): تقسم.