الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٩باب [47]: اجتماع العدتين في مسألة
واحدة
389
وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة) مثل امرأة وستَّة إخوة للمرأة الربع سهم وللإخوة ثلاثة أسهم يوافقهم بالأثلاث، فاضرب ثلث عددهم (2) في أصل المسألة تكون ثمانية.
فإن لم تنقسم سهام فريقين أو أكثر عليهم فاضرب أحد الفريقين في الآخر ثمَّ ما اجتمع في أصل المسألة؛ مثل: ثلاث نسوة وأخوين، اضرب النسوة في الأخوين تكون (3) ستَّة ثُمَّ في أصل المسألة تكن أربعة وعشرين. إن تساوى الأعداد أجزى ضرب أحدهما عن الباقي؛ مثل: امرأتين وأخوين، فاضرب اثنين في أصل المسألة.
الآخر
فإن كان أحد العددين جزءًا واحدًا من الآخر أجزى ضرب الأكثر عن الأقل؛ مثل: أربع نسوة وأخوين؛ فللأخوين نصف الأربعة، فإذا ضربت الأربعة أجزى عن الاثنين. فإن وافق أحد العددين الآخر فاضرب (4) وفق أحدهما في جميع ثُمَّ في المسألة؛ مثل: أربع نسوة وأخت من أب وستة أعمام؛ فالستة توافق الأربعة بالأنصاف، فاضرب نصف أحدهما في جميع الآخر تكن اثني عشر ثُمَّ في المسألة تكن ثمانية وأربعين، ومنها تصح.
(1) في (ب) - تكون ثمانية ومنها تصح. وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في
أصل المسألة».
(2) في (ب): - «فاضرب ثلث
(3) في (ب): ثُمَّ تكن. (4) في (أ): ضرب.
عددهم».