كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩١

باب [48]: اجتماع العدد الثلاث وأكثر منها

وهو

391

الأخوات للأب، والاثنان الذي هو ربع الأخوات تدخل في الأربعة. فثبت معك هاهنا أربعة وستة يتفقان بالأنصاف، فإن شئت فاضرب نصف الأربعة اثنان في كل السنة وإن شئت فاضرب نصف السنة وهنّ ثلاثة في كلّ الأربعة)، أيهما ضربت وجدته اثنا عشر فاضرب اثني عشر في سبعة عشر تجد ذلك مائتين وأربعة منها تصح المسألة. فإذا أردت قسمها فاضرب كلّ من كان له شيء من سبعة عشر في اثني عشر فهو حقه صحيح؛ فعلى هذا

هذا الباب.

فقس جميع

(1) في (أ): جاء في الهامش: «وإن شئت فاضرب نصف الستَّة وهن ثلاثة في كل الأربعة ـ رده

محمد بن سعيد بيده ـ». وهذه الزيادة غير موجودة في (ب)، وقد أثبتناها في المتن لموافقتها للسياق، والله أعلم.