الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٧باب [50]: الموافقة بين الشيئين
397
يوافقها بالأسداس. وهذا مِمَّا جاء في الأوّل أو ما بقي لم تحتج فيه إلى
تكرار.
فأما ما يبقى في يدك أقلّ مِمَّا ألقيت فإذا قال لك: كيف توافق بين ستة وبين تسعة؟ فألق السنة من تسعة فتبقى في يدك ثلاثة، وهي تدخل في
الستة، فقل: توافقها بالأثلاث. وهذا أيضًا مما يتبين في أوّل وصله). فإن قال: كيف توافق بين ستَّة وبين سبعة وعشرين؟ فألق السنة من سبعة وعشرين فتبقى إحدى وعشرون، فألق منها ستّة فتبقى خمسة عشر، ثُمَّ ألق منها ستة فتبقى تسعة، ثُمَّ ألق من التسعة ستة فتبقى ثلاثة، والثلاثة داخلة السنة، فتقول: توافقها بالأثلاث
في
ولو قال لك: كيف توافق بين أربعة وعشرين وبين أربعة وخمسين؟ فألق الأربعة وعشرين من أربعة وخمسين فتبقى في يدك ثلاثون، ثُمَّ ألق أربعة وعشرين من ثلاثين فتبقى في يدك ستَّة، والسنة تدخل في الأربعة وعشرين، فقل: توافقها بالأسداس
وإن قال: كيف توافق بين أربعة وعشرين وبين أحد وثمانين؟ فإذا ألقيت أربعة وعشرين ثلاث مرات (2) من أحد وثمانين بقي في يدك تسعة، فعد الآن، فألق التسعة من أربعة وعشرين فأنت إذا ألقيتها مرتين منها بقيت في يدك سنة، فألق الستَّة من التسعة تبقى في يدك ثلاثة وهي تدخل في الستة، فتقول: /226/ يوافقها بالأثلاث.
فهذا أمر الموافقة فقد شرحته لك وكرهت الإطالة.
(1) في (أ): أصله.
(2) في (أ): مرار.