الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٨408
باب
[02]
في مسائل الردّ
أم وابنة؛ للأم السدس وللبنت النصف وما بقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رُدَّ عليهن على قسم فرائضهن.
أم وابنتان؛ للابنتين الثلثان وللأم السدس وما بقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رُدَّ عليهن.
أم وابنة وابنة ابن؛ فللأم السدس وللابنة النصف ولابنة الابن السدس
تكملة الثلثين والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة ردّ عليهن.
أم وابنة وثلاث بنات ابن مستويات؛ فللابنة النصف ولبنات الابن السدس تكملة الثلثين وللأمّ السّدس والباقي للعصبة، فإن لم تكن عصبة رُدَّ
عليهن.
قال الشافعي: الردّ باطل، فيصرف الفاضل عن ذوي السهام إلى بيت المال. وقال أبو حنيفة: يُردّ على ذوي السهام على قدر سهامهم إلا الزوج والزوجة.
مسألة:
في قول عليّ بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود كانا يردان على كلّ وارث إلَّا الزوج والزوجة، فإنَّهما لم يكونا يردّان عليهما شيئًا، ويردان على كل وارث بقدر ميراثه؛ لأنَّ ذا السهم أحق مِمَّن لا سهم
له.