الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٠410
كتاب
الجزء التاسع عشر
وإن قيل لك: أخت لأب وأم وجدة فقل: المال في قول على أربعة أسهم؛ للأخت ثلاثة أرباعه وللجدة ربعه.
وإذا ألقيت عليك مسألة من مسائل الردّ فيها زوج أو زوجة، فأعمل سهام الزوج أو الزوجة ثُمَّ ارفع حقهما، ثُمَّ اقسم الباقي على تلك السهام، ثُمَّ احسبها؛ فإن انقسمت وإلا فاضربها فيما تنكسر من رؤوس أهلها على ما عرفتك من العمل في حساب الاختصار، فإنَّه يخرج صحيحًا إن شاء الله. امرأة وابنة وإحدى وعشرون ابنة ابن وخمس وثلاثون جدة؛ فللمرأة الثمن، والباقي على خمسة بين الجدات وبنات الابن والابنة؛ أصلها من ثمانية فيرفع الثمن واحد وتبقى سبعة على خمسة تنكسر، فاضرب خمسة في ثمانية تجدها أربعين، فإذا رفع للمرأة (1) خمسة" يبقى خمسة وثلاثون منها في يد بنات الابن سبعة وهن (3) أحد وعشرون يوافقهن بالأسباع فسبع بنات الابن ثلاثة والجدات خمس وثلاثون سبعهن خمسة، فاضرب خمسة في ثلاثة فيكون خمسة عشر، فاضرب خمسة عشر في أربعين تجدها ستمائة سهم؛ للمرأة من ذلك خمسة وسبعون سهما، ولبنات الابن مائة وخمسة أسهم لكلّ واحدة خمسة أسهم، وللجدات مائة وخمسة وهن خمس وثلاثون لكلِّ واحدة ثلاثة أسهم، وللابنة من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر سهما؛ فذلك ستمائة سهم، على هذا فاعمل جميع باب الردّ.
زوج وابنة وثلاث بنات ابن؛ للزوج الربع والباقي على أربعة أسهم، أصلها من أربعة ترفع الربع واحد وتبقى ثلاثة أسهم بين أربعة لا تنقسم،
(1) في (ب): «فإذا رفعت لعلّه ثمن للمرأة».
ربع
(2) في النسختين: + و.
(3) في (ب): وهي.