الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤١١باب [54]: في مسائل الردّ
411
فاضرب أربعة في أربعة تجدها ستَّة عشر، فارفع الربع أربعة تبقى اثنا عشر؛ ثلاثة أرباعها //233/ للابنة تسعة وربعها لبنات الابن ثلاثة أسهم لكل
واحدة سهم.
وهذا كله على قول عليّ في هذه المسألة والتي قبلها).
ا و اوجه آخر في الرد:
كل فريضة فيها ثمن وما بقي رُدّ على أربعة فأصلها من اثنين وثلاثين، وذلك مثل زوجة وابنة وابنة ابن؛ للزوجة الثمن سهم، بقي سبعة على أربعة أسهم لا تصح فتضرب أربعة في ثمانية فذلك اثنان وثلاثون؛ للزوجة سهم في أربعة فهو أربعة وللبنت ثلاثة فى أربعة فهو اثنا عشر، ولبنت الابن سهم في أربعة وهو أربعة، فذلك عشرون وبقي اثنا عشر: للبنت ثلاثة أرباعها تسعة، ولبنت الابن ربعه ثلاثة فذلك اثنا عشر. فصار للبنت من أصل المسألة [والردّ] أحد وعشرون، ولبنت الابن من أصل المسألة والردّ سبعة، وللزوجة أربعة لأنَّه لا يردّ عليها؛ فذلك اثنان وثلاثون سهمًا.
وكل فريضة فيها ثمن وما بقي ردّ على خمسة فأصلها من أربعين، وكلّ فريضة فيها ثلثان وسدس وما بقي ردّ على خمسة فأصلها من خمسة، وكلّ فريضة فيها ربع وما بقي ردّ على ثلاثة فأصلها من أربعة، وكل فريضة فيها ربع وما بقي رد على أربعة فأصلها من ستة عشر؛ فهذا جميع أصول فرائض الردّ التي يدور عليها الحساب.
ولا تكون فريضة فيها ثُمن وما بقي ردّ على ستة إلا عائلة أو مخالفة، وتفسير ذلك: إن ترك ابنة وأما وأخا لأم؛ فللبنت النصف، وللأم السدس،
: (0)
(1)
في الهامش:: + قال الفقير إلى ربه محمد بن سيف بن سعيد».