الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٢412
كتاب
الجزء التاسع عشر
وما بقي ردّ على أربعة؛ لأنَّه ردّ عليهما، ولا يردّ على الأخ من الأم شيئًا)؛ لأنَّ ذوي السهام أحق مِمَّن لا سهم له (3) المال بين البنت والأم على أربعة؛ للأم الربع وللبنت ثلاثة أرباع (3)
وإن ترك ثلاث أخوات متفرّقات وابن أخ لأب وأم وعمَّا لأب وابن ابنة؛ فللأخت للأب والأم النصف وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس، وما بقي فلابن الأخ لأنه عصبة، وسقط الباقون.
رجل مات وترك أربع بنات وأربع زوجات وأربع جدات؛ المسألة من أربعة وعشرين للبنات ستة عشر، وللزوجات ثلاثة، وللجدات أربعة، يبقى سهم ردّ على البنات والجدات دون الزوجات. والعمل أن تنظر إلى سهام البنات والجدات اللواتي عليهن الردّ كم هو فتضرب فيه أصل المسألة، وسهامهن عشرون ضربت فيه / 234 / أربعة وعشرين فذلك أربعمائة وثمانون، فانظر كلّ من كان له منهنَّ شيء من أصل الفريضة فاضربه في سهام أهل الردّ وهنّ البنات والجدات وسهامهن عشرون؛ فللزوجات ثلاثة في عشرين فذلك ستُون لكل واحدة خمسة عشر، وللبنات ستة عشر في عشرين فذلك ثلاثمائة وعشرون لكلّ واحدة ثمانون، وللجدات أربعة في عشرين فذلك ثمانون لكلّ واحدة عشرون، فصار الكلّ أربعمائة وستين.
(1) هذا قول ابن مسعود وأبي عبيدة مسلم؛ ولعلَّ الراجح أنّ يردّ على الأخ، والله أعلم. (2) كذا في النسخ ويظهر التعليل هنا في غير محلّه؛ لأنّ الأخ لأم من أصحاب السهام، فيرد عليه عند أكثر أصحابنا كما سيأتي في تعليق المحشي والتعليل يصح على ذوي الأرحام الذين ليسوا من أصحاب السهام، والله أعلم. (3) في (أ): جاء في الحاشية: «قال غيره: الأخ لأم له سهمه من الردّ على أكثر قول المسلمين، والأول قول عبد الله بن مسعود، ولا عمل عليه عند أصحابنا والعمل على ما قلته هنا، وهو [قول] علي بن أبي طالب ومن وافقه».