كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٣

باب [54]: في مسائل الردّ

413

ويبقى عشرون فهو للبنات والجدات على قدر سهامهن للبنات ستة عشر وللجدات أربعة فصار للبنات بأصل الميراث وبالردّ ثلاثمائة وستة وثلاثون لكلِّ واحدة أربعة وثمانون، وللجدات أربعة وثمانون لكل واحدة أحد وعشرون، وللزوجات ستُون لكل واحدة خمسة عشر؛ فذلك أربعمائة وثمانون سهما.

مائة

فإن كان الزوجات ثلاثًا والبنات أربعًا وجدة واحدة (1)؛ فتلك تصح من وعشرين سهما أو هو أخصر، وذلك أنَّ المال بين البنات والجدة (2) على خمسة أخماس فاضرب أصل المسألة وهو أربعة وعشرون في خمسة فذلك مائة وعشرون للزوجات الثمن خمسة اعشرا لكل واحدة خمسة، وللبنات الثلثان ثمانون سهما، وللجدة (3) السدس عشرون بقي خمسة للبنات أربعة أخماسه أربعة وللجدة (4) خمسه واحد؛ فصار (ه) للزوجات خمسة عشر وللبنات أربعة وثمانون وللجدة (6) واحد وعشرون

فصار مائة وعشرين.

6

وربَّما كان سهم ذوي الردّ في الردّ أكثر من سهمهم في أصل الفريضة إذا كان الردّ في المسألة على بعض الورثة دون بعض، وذلك مثل: رجل مات وترك ابنته وزوجته وأمه؛ المسألة من أربعة وعشرين للزوجة الثمن

(1) في (أ): «واحدة واحدة»، وفي الهامش: «لعله والجدة واحدة». وفي (ب): «وجدة واحدة»؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

(2) في النسختين والجدات ولعل الصواب ما أثبتناه. (3) في النسختين وللجدات؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (4) في النسختين وللجدات؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (5) في (ب): فضل. (6) في النسختين وللجدات ولعل الصواب ما أثبتناه.