كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٤

414

كتاب

الجزء التاسع عشر

ثلاثة، وللبنت النصف اثنا عشر، وللأم السدس أربعة، فذلك تسعة عشر. بقي خمسة مقسومة على أربعة تضرب فتكون ستَّة وتسعين؛ للبنت النصف ثمانية وأربعون، وللزوجة اثنا عشر، وللأم ستة عشر، فذلك ستة وسبعون. بقي عشرون هو ردّ على أربعة؛ فللبنت منه خمسة عشر وللأم منه الربع خمسة. فصار للبنت ثلاثة وستون، وللأم إحدى وعشرون، وللزوجة اثنا عشر فذلك ستّة وتسعون، كان سهم الأم في الأصل السدس وصار سهمها في الردّ الربع. /235/

ويرجع في التنزيل إلى اثنين وثلاثين وهو الثلث؛ فيكون للبنت أحد وعشرون، وللزوجة أربعة، وللأم سبعة ثُمَّ لا تنزيل فيها بعد ذلك، والله أعلم. اعلم أن الردّ: أن يموت الرجل ويترك أهلا هم أهل فرائض لا يكمل المال عليهم، ولا يكون للهالك عصبة، فيُردّ عليهم ما بقي من المال. وكل وارث فهو يُردّ عليه إلا الزوجين فلا يردّ عليهما، ويردّ على من سواهما من الورثة على قدر سهامهم.

وكان علي بن أبي طالب يردّ على كلّ وارث إلا الزوجين، فيرد على كلّ وارث بقدر سهمه والذي كان له وبه، نأخذ كذلك قال الناس كلهم جميعاً.

قالوا: وكان عبد الله بن مسعود يقول بالردّ أيضا ويخالف عليا في أشياء، وكان يقول: لا يردّ على سنة من الورثة، لا يردّ على زوج، ولا زوجة)، ولا على جدة (2)، ولا على أخت من أم مع أم، ولا على بنت

(1) في (ب) على الزوج ولا الزوجة».

(2) في النسختين: «جد»؛

الردّ، والله أعلم.

وهو خطأ، والصواب ما أثبتنا؛ لأنَّ الجدّ عصبة، وفي وجوده ينتفي