كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٥

باب [54]: في مسائل الردّ

415

ابن مع بنت الصلب، ولا على (1) أخت لأم مع أخت لأب وأم، ونحن بقول علي نأخذ في الرد.

المسألة

وبلغني عن أبي عبيدة رحمة الله أنَّه كان يردّ ما بقي على أقربهم رحما، وأحب هذا القول بعضهم، وقال: لأنَّ في ذلك حجة وبيانا على قياس كتاب الله تعالى وسنة نبيه. رجل هلك وترك زوجته وأمه؛ فللأم الثلث أربعة، وللزوجة الربع ثلاثة. بقي خمسة فهي للأم وليس للزوجة شيء، فيرد إلى الأم وترجع إلى أربعة أسهم؛ للزوجة الربع سهم وللأم ثلاثة أرباع وهي ثلاثة أسهم. امرأة تركت ابنتها وبنت ابنها وزوجها؛ للبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وللزوج الربع. وبقي نصف السدس (3) وهو للبنت ولبنت الابن على فريضتهما، ولا شيء للزوج بعدما استحق بفريضته. وعلى

هذا حساب الردّ.

(1) في (ب): مع.

(2) وهو قول أبي عبيدة مسلم وغيره.

(3) في (أ): نصف. . وفي (ب): نصف لعله نصف السدس سهم؛ والصواب ما أثبتناه.