كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٦

416

باب

اختلاف الردّ

[00]

رجل هلك وترك ابني عم أحدهما أخ لأمّ؛ ففي قول عليّ وزيد بن ثابت ومن قال بقولهما وعليه عمل أهل الأمصار والفقهاء: إنَّ للأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما؛ فتصح هذه الفريضة من اثني عشر لأنَّ الأصل من ستَّة: فللأخ من الأم سهم، وبقي خمسة على اثنين فتنكسر فتضرب اثنين في ستة فصارت اثني عشر؛ فللأخ من الأم السدس سهمان، وبقي عشرة فخمسة أسهم لابن العم / 236/ وصارت سبعة أسهم للأخ من الأم لأنه ابن عمّ. فبقول عليّ وزيد يأخذ أصحابنا في الفريضة، وعليه إجماعهم، وهو قولنا إن شاء الله. فأما عبد الله بن مسعود فإنَّه يقول: المال كله للأخ من الأم؛ لأنه ذو سهم وهو ابن عمّ أيضا (1).

امرأة هلكت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخ لها من الأم؛ فللزوج النصف، وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما.

(1) كذا في النسخ، وتخريج هذه المسألة على رأي ابن عود فيه نظر؛ لأن المسألة أصلا ليست من مسائل الردّ لأن فيها عصبة، ولا يقع الرد في وجود العصبة، ويصح هذا التعليل

إذا كان ابن عمة مثلًا، والله أعلم.