كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٧

باب

[07]

حساب الردّ

417

ثلاث جدات وأربع زوجات واثنتان وثلاثون بنتا وتسع بنات ابن)؛ فللزوجات الثمن سهم، وبقي سبعة على خمسة فينكسر عليهم، وأصل الفريضة من ثمانية (2) فخذ مالًا لثمانية (3) على أربعة تجده اثنين وثلاثين سهما؛ لأنَّ الزوجات أربع لكلِّ واحدة سهم. وإن شئت ضربت أربعة في ثمانية تجده اثنين وثلاثين سهمًا، وبقيت ثمانية وعشرون على خمسة، فسهم من الخمسة منكسر على ثلاثة وأربعة على اثنين وثلاثين ابنة | والثلاث | الجدات داخلات في التسع بنات ابن في خمسة ـ وهو الذي قسم الفريضة عليه ـ في أصل الفريضة ـ وهي ثمانية ـ تجده ثلاثمائة وستين سهمًا يصح لهنّ ولو كن الجدات أيضًا أربعًا.

(1) في (ب): + «لعلّه تسعة بني ابن». وجاء في الهامش: «قال الناظر: الذي حفظنا أن بنات الابن لا يرثن مع الابنتين فصاعدا شيئًا إلا أن يكون معهن أخ أو ابن أخ يعصبهن فيرثن بالتعصيب، والله أعلم. وأقول أيضًا: بني الابن عصبة يرثون ما تبقى بالتعصيب ولا يكون

في

المسألة رد، والله أعلم. (2) كذا في النسخ؛ وهو خطأ، فأصل الفريضة من أربعة وعشرين لأن فيها سدسًا وثمنا وثلثين. والملاحظ في هذه المسألة أن المؤلف لم يعتد بتعدد البنات فعاملهن كالبنت الواحدة،

مع

تحتاج

فلذلك ورث بنات الابن واعتبر أصل الفريضة من ثمانية، وكلاهما خطأ. كما أنَّه اعتبار أن البنت واحدة لا تكون المسألة من ثمانية لأن فيها سدسًا؛ فلهذا المسألة إلى إعادة صياغة أو إعادة حساب، فلا يؤخذ بها. والله أعلم. (3) في (أ): لثمنية.