كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٨

418

كتاب

الجزء التاسع عشر

وعن ابن مسعود أنَّه كان يردّ على الأم ما بقي بعد سهم الإخوة للأم، ويقول: (1) الأخ للأم عصبة من لا عصبة له، وكان لا يردّ على اأخت لأب (2) مع أخت لأب وأم ولا بنت ابن مع ابنة الصلب.

وكان عليّ يردّ على كلّ ذي سهم غير المرأة والزوج، وبقول علي نأخذ. وكان عبد الله لا يردّ على امرأة ولا زوج ولا أخ لأم مع أم، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على بنت ابن مع بنت الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها.

وكان زيد بن ثابت يعطيهم فرائضهم ويردّ ما بقي إلى بيت مال المسلمين. وكان ابن مسعود لا يردّ على ستة: لا على زوج ولا زوجة، ولا على جدة) مع وارث، ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم، ولا على إخوة وأخوات لأمّ مع أخت، ولا على بنت ابن مع البنت.

والعمل على قول عمر وعلي كانا يردان على كلّ وارث بقدر ما ورث إلَّا الزوج والزوجة؛ لأنَّ في قولهم: إنَّ ذا السهم أحق مِمَّن لا سهم له.

زوج

وأختان لأم؛ للزوج النصف، وللأختين للأم الثلث، وما بقي ردّ

على الأختين، أصلها من أربعة.

(1)

(ب): + لعله.

(2) في (ب): + لعلّه.

(أ): جد؛ والصواب ما أثبتناه لأن الجد عاصب.

(4) في (ب): - «ولا على بنت ابن مع بنت، الصلب، ولا على جدة إلا أن لا يكون غيرها. وكان زيد بن ثابت يعطيهم فرائضهم ويرد ما بقي إلى بيت مال المسلمين. وكان ابن لا يرد على ستَّة: لا على زوج ولا زوجة، ولا على جدة مع وارث، ولا على أخت

مسعود

لأب مع أخت لأب وأم».