الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٩باب [55]: حساب الردّ
419
جدتين وزوجة وثلاث أخوات / 237/ لأم؛ أصل الفريضة من أربعة: للزوجة (1) الربع، وما بقي ردّ على ثلاثة؛ للجدّتين سهم وهو ثلث ما بقي لا ينقسم، وينكسر على الثلاث الأخوات فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستَّة، ثُمَّ في أصل الفريضة وهو أربعة فذلك أربعة وعشرون، اوالا تصح أقل من هذا؛ للزوجة الربع سنة، وللجدّتين ثلث ما بقي ستة صح ما بقي بينهم، وللأخوات (2) الباقي وهو اثنا عشر لكل واحدة منهنَّ أربعة.
ثلاث زوجات وأخت من أب وأم وأخوان لأب؛ أصل الفريضة من ستّة عشر للزوجات الربع أربعة لا ينقسم، وللأخوين للأب الربع وما بقي، وللأخت للأب والأم ثلاثة أرباع ما بقي انكسر على الأخوين للأب (3) وعلى الزوجات فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستة، ثُمَّ في أصل الفريضة وهي ستة عشر فذلك ستَّة وتسعون (4)، لا تصح أقل من هذا.
•
ثلاث زوجات وبنت وثلاث بنات ابن؛ أصل الفريضة من اثنين وثلاثين، فيها ثمن وما بقي ردّ على أربعة انكسر على بنات الابن ـ لهنّ ما بقي سبعة ـ وعلى الزوجات - وهنّ ثلاثة -، فاضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستَّة، ثُمَّ في أصل الفريضة فذلك مائة واثنان وتسعون، لا تصح أقلّ من هذا. فعلى هذا جميع مسائل الردّ إن شاء الله.
ربع
وإن ترك خمس بنات وأما وزوجة أصلها من أربعين للزوجة الثمن خمسة، وللأم خُمس ما بقي سبعة، وللبنات أربعة أخماس ما بقي
(1) في (ب) للزوج. وهو خطأ.
(أ): «وللأبوين»؛ وهو خطأ.
(3)
في
(أ): للأم. وهو سهو.
(4) في
: (1)
وسبعون؛ والصواب ما أثبتناه.