الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠420
كتاب
الجزء التاسع عشر
ثمانية وعشرون لا ينقسم بين البنات؛ فاضرب أربعين في خمسة فذلك مائتان وكذلك إن كن (1) سنا (2) ضربتها في ستَّة، وإن كن سبعًا تصح من
أربعين.
(1) في (أ): كانت؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (2) في (ب): «إذا كانت ستّة».
٨٬٧٨١ / ١١٬٢٣٨
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.