كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٠

420

كتاب

الجزء التاسع عشر

ثمانية وعشرون لا ينقسم بين البنات؛ فاضرب أربعين في خمسة فذلك مائتان وكذلك إن كن (1) سنا (2) ضربتها في ستَّة، وإن كن سبعًا تصح من

أربعين.

(1) في (أ): كانت؛ ولعل الصواب ما أثبتناه. (2) في (ب): «إذا كانت ستّة».