كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢١

باب

[57]

في المشتركة

421

اعلم أنَّ المشتركة زوج، وأمّ، وإخوة وأخوات لأم، وإخوة وأخوات لأب وأمّ؛ للزوج النصف، وللأم السدس، وللإخوة للأم الثلث، ويرجع ولد الأب والأم على ولد الأمّ فيقاسموهم الثلث الذكر والأنثى سواء.

وإن كان موضع الإخوة والأخوات للأب والأم إخوة وأخوات لأب لم تكن مشتركة؛ لأنَّك إنَّما تورّثهم بقرابة أمهم، حين جاؤوا إلى عمر فقالوا: عد أنَّ أبانا كان حمارًا ورّثت هؤلاء بقرابة أمهم وورثنا بقرابة أمنا، فقال عمر: لم يزدهم الأب إلا قربا.

هذه الفريضة تسمّى فريضة الحمار، وبذلك يقول الشافعي، ولم يقل بذلك أبو حنيفة.