الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٤424
كتاب
الجزء التاسع عشر
والخنثى إذا كان يرث من قبل الأرحام الذين لا فرض لهم في كتاب الله مثل بني الخال والخالات فإنَّ هذه الفريضة إذا كان فيها خنثي تقسم على وجه واحد؛ لأنَّ الذكر والأنثى في ذلك سواء.
مسألة:
وفي
رجل هلك وترك ولدا خنثى؛ فأقمه في حال ذكرًا فله المال كلّه حال أنثى فله نصف المال، فأعطه نصف النصف ونصف الكل، فصار له
ثلاثة أرباع المال.
فإن ترك ولدًا خنثى وأبوين؛ فالفريضة من ستَّة لأبويه لكل واحد منهما السدس، والباقي في حال أنَّه ذكر فله أربعة أسهم الباقية وفي حال أنَّه أنثى فله النصف ثلاثة أسهم، /239/ فأعطه نصف النصف ونصف الثلثين؛ فيصح له نصف ونصف السدس، ويبقى نصف السدس مردودًا على أبيه بالعصبة. وحسابها: أنَّك تضرب سنة في اثنين في الحالين في حال الذكر وحال الأنثى فذلك اثنا عشر، فلأبويه لكلِّ واحد منهما السدس سهمان. وله هو في حال أنَّه أنثى ستة أسهم وهو النصف، وفي حال أنه ذكر ثمانية فتعطيه نصف السنة ونصف الثمانية فذلك سبعة أسهم، وبقي سهم
أسهم، هو لأبيه بالعصبة؛ فتصح لأبيه ثلاثة أسهم ولأمه سهمان وللخنثى سبعة. رجل هلك وترك خنثيين وأباه؛ فأصل الفريضة من ستة: لأبيه السدس والباقي إن كانا ذكرين فهو لهما، وإن كانا انثيين فلهما الثلثان أربعة أسهم، فلهما نصف الأربعة ونصف الخمسة، فاضرب ستَّة في اثنين ثُمَّ في اثنين لأنك ضربتها في الحالين، ثُمَّ انكسر عليهما من بعد ذلك إذا صار لهما نصف العشرة، فالخمسة لا تنقسم بين اثنين إلا بضرب، فاضرب اثني عشر في اثنين، ثُمَّ أعطهما في حال أنَّهما ذكران عشرين وهو ما بقي من بعد