الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٥باب [58]: الخناثي وحسابهم
425
السدس، وتعطيهما في حال الثلثين ستَّة عشر، ثُمَّ ترجع فتعطيهما نصف الثلثين ثمانية ونصف العشرين عشرة؛ فتصح لهما ثمانية عشر لكل واحد منهما تسعة. وبقي سهمان من العشرين ردهما على أبيها بالعصبة، فصار للأب ستَّة أسهم وللخَناثين لكلِّ واحد منهما تسعة أسهم.
(2)
فإن أردت أن تخرجهما من أقل من هذا فإنَّ لها (1) قطعًا فاقطعها؛ انظر (2 إلى ما في يد (3) الأب فإذا له ثلث (4)، وإلى ما في يد كل واحد من الخنثيين، أيديهما ثلث، كذا] [ف] ثلث ما في يد كل واحد منهما ثلاثة وثلث
فلما
في
ما في يد الأب اثنان، فتصح الفريضة من ثمانية: للخنثيين لكلّ واحد منهما ثلاثة، وللأب سهمان. على هذا فاحسب الخناثي، وقد تأتي حال غير هذه. رجل هلك وترك خنثى وأنثى وذكرًا؛ فقد اختلفوا في هذه؛ فقال من قال: هي من تسعة للذكر أربعة أسهم وللخنثى ثلاثة أسهم وللأنثى سهمان. وقال من قال: بل هي من أربعين أقم الخنثى في حال ذكرًا فالفريضة من خمسة، ثُمَّ أقمها في حال أنثى فالفريضة من أربعة، ثُمَّ اضرب أربعة في خمسة ثُمَّ اضربها في الحالين، فضرب عشرين في اثنين /240/ فبلغت أربعين. ثُمَّ أقمها في حال ذكرًا فاقسم الأربعين على خمسة فأعط الذكرين كل واحد منهما ستة عشر والأنثى ثمانية، ثُمَّ أقم الخنثى في حال أنثى فأعط الذكر عشرين والأنثيين كلّ واحدة منهما عشرة، ثُمَّ اجعل للخنثى نصف العشرة ونصف الستة عشر فذلك ثلاثة عشر، وأعط الأنثى الصحيحة نصف العشرة خمسة ونصف الثمانية أربعة فذلك تسعة، وأعط الذكر
(أ): لهما.
(ب): أبصر.
(3) في (ب): - يد.
(4) في (ب): - ثلث.