الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣١باب
[7 +]
المشتركة في الخناثى
431
امرأة هلكت وتركت أمها وزوجها وأخويها لأمها وأختها لأمها وأبيها خنثى؛ فلأمها السدس، ولزوجها النصف، ولأخويها لأمها الثلث. فإن كانت الخنثى ذكرًا أعطيته ثلث ما للأخوين من الأم، قسمت بينهما الثلث على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر ستَّة مضروبة في ثلاثة؛ فتعطي الأم السدس ثلاثة، والزوج النصف تسعة، والأخوين للأم والأخ للأب والأم الثلث ستَّة لكل واحد منهما سهمان.
وإن أقمتها أنثى فالفريضة من تسعة؛ لأنَّها اجتمع فيها سدس وثلث ونصف فعالت إلى تسعة وأصلها من سنة، فالتسعة داخلة في ثمانية عشر فتقسم ثمانية عشر على تسعة؛ فللأم السدس سهمان، وللزوج النصف سنة، وللأخوين للأم الثلث أربعة وللأخت للأم والأب النصف سنة، تمت ثمانية عشر. ثُمَّ ترجع فتنظر في الحالين فتعطي كل واحد منهم نصف ما استحق من كل حال، فاضرب ثمانية عشر في اثنين فذلك ستة وثلاثون؛ فللأم في حال أنَّ الخنثى ذكر السدس وافر وهو ستَّة أسهم وفي حال أنها أنثى السدس وهو راجع إلى السبع وهو أربعة أسهم، فأعطها نصف السنة ونصف الأربعة / 244/ فذلك خمسة أسهم. وأعط الزوج في حال النصف تاما وهو ثمانية عشر وفي حال النصف راجعا إلى ثلاثة أتساع وهو اثنا عشر، فأعطه نصف اثني عشر سنة ونصف ثمانية عشر تسعة فتصح له خمسة عشر. وتعطي الأخوين للأم في