كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٢

432

كتاب

الجزء التاسع عشر

حال الثلث اثني عشر وشاركهم الأخ للأم والأب إذا أقمته ذكرًا فيصح لكلِّ واحد منهم أربعة أسهم، فإذا أقمت الأنثى خنثى أعطيت الأخوين للأم الثلث راجعًا إلى التشعَين وهو ثمانية أسهم خالصًا لهما لكل واحد منهما أربعة أسهم، فلا يزادان عليه ولا ينقصان منه؛ لأنَّه لهما في الحالين جميعا راجعًا إلى ثلثي الثلث إن كانت الخنثى ذكرًا شاركهما (1) بثلث الثلث، وإن كانت أنثى فإنما لهما الثلث راجعا إلى التَّسْعَين وتنظر إلى الخنثى فإن أقمتها ذكرًا أعطيتها أربعة أسهم وهو الثلث، وإن أقمتها أنثى أعطيتها النصف راجعا إلى ثلاثة أتساع وهو اثنا عشر؛ فأعطها نصف الاثني عشر سنة، ونصف الأربعة اثنين فذلك ثمانية أسهم تمت الفريضة من ستة وثلاثين.

فعلى هذا فاعمل، واعلم أنَّه قد يأتي في الخنثى مسائل في الأخوات للأم والأب إذا كان فيهن خنثى مع الزوجة والأخوات والأم والجدات، يكثر إن (2) وصفناه ويطول الكتاب فيه؛ إلَّا أنّي بينت لك الأصل فاعمل على حسب ما وصفت لك، ولا يستدلّ على هذا إلا من وفقه الله ورزقه فطنة.

واعلم أن أهل الحساب لم (3) يحيطوا في وضعهم لجميع ما يحدث في الناس ولكنّهم بينوا للناس الأصول (4)، فمن كان له فهم عمل فيما يحدث على أصل ما أثروا له.

واعلم أن الميت إذا مات وخلف ورثة وخناثى لهم فرض في كتاب الله حل؛ فالذي نأخذ به وهو المعمول به عندنا أنَّهم يجعلون في حال ذكورًا

في النسختين شاركها ولعل الصواب ما أثبتناه.

في (ب): إن لعلّه ما.

(3) في (ب): لا.

(4) في (ب): أصوال.