الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٣باب [60]: المشتركة في الخناثى
433
ثُمَّ تنظر ما يستحقون في حالهم ذلك، ثُمَّ يجعلون إناثًا فتنظر ماذا يستحقون وهم إناثًا، ثُمَّ يعطون نصف ما يستحقون وهم إناث ونصف ما يستحقون
وهم ذكور.
فإن قال قائل: لِمَ لَم يُقَم) الأقرب فالأقرب من الميت في حال ذكرًا وفي حال أنثى، ثُمَّ ينظر ماذا يستحق كلّ واحد منهما في الحالين، ثُمَّ يعطى نصف ما استحق في الحالين، فعلى هذا حَتَّى تنقضي الورثة.
(2)
قيل له: إنَّ هذا /245/ لا يكون في أهل (2) الفرائض وإنَّما يكون في العصبة؛ لأنَّك إن فعلت هذا في أهل (3) الفرائض زدت صاحب الفريضة أكثر
حال
ما يستحق، وذلك في ابنة وابنة ابن خنثيين؛ فإن أقمتهما ذكرين في كان المال للابن وسقط ابن الابن وإن أقيما أنثيين في حال كان لبنت الابن السدس فريضة (4) وكان للبنت النصف فريضة؛ فصار للبنت في حال نصف النصف فريضة وفي حال نصف الكل، وصار ابن الابن في حال إن كان ذكرًا فلا شيء له، وإن كان أنثى فله السدس. وأعطيته إذا أشكل أمره نصف الفريضة فإذا انقضت الفرائض. وإن حملتهم على غير الفريضة أعطيت البنت ثلاثة أرباع فإن أقمت ولد الابن مقام العصبة أزلت عنه الفريضة فأعطيته أكثر مما يستحق (6)، فإن كان أنثى فلا شيء له وإن كان ذكرًا كان له
(1) في النسختين: يقام؛ والصواب ما أثبتناه. النسختين أصل؛ والصواب ما أثبتناه. (أ): أصل. وفي (ب): أهل؛ وهو الصواب.
(2)
(3)
(4) في (ب): - فريضة.
(5) كذا في (أ)؛ ولعل الصواب: إذا.
(6) في (ب): - «وأعطيته إذا أشكل أمره نصف الفريضة فإذا (3) انقضت الفرائض. وإن حملتهم على غير الفريضة أعطيت البنت ثلاثة أرباع فإن أقمت ولد الابن مقام العصبة
أزلت عنه الفريضة فأعطيته أكثر مما يستحق».