كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٥

باب [60]: المشتركة في الخناثى

435

النصف ولبنت الابن السدس كمال الثلثين فتعطي البنت الخنثى نصف الكل ونصف النصف فذلك ثلاثة أرباع المال، وتعطي بنت الابن في حال أنَّها أنثى السدس فلها نصفه وفي حال أنَّها (1) ذكر لا شيء لها (2)، فلها نصف السدس فذلك خمسة أسداس المال؛ للبنت تسعة أسهم من اثني عشر سهما، ولابنة الابن نصف السدس سهم من اثني عشر وبقي سهمان وهو السدس.

ثُمَّ نظرت إلى بنت الابن السفلى فتقيمها في حال ذكرًا فلها الفضل كلّه وهو السدس؛ لأنَّها عصبة، وتقيمها في حال أنثى فلا شيء لها فتعطيها نصف ما استحقت وهي ذكر فذلك نصف السدس وبقي نصف السدس، فإن لم تكن عصبة غيرها ردّت الفريضة إلى أحد عشر سهما وكان السهم مردودا عليهم كلهم؛ للبنت تسعة من أحد عشر سهما ولابنة الابن سهم من عشر سهما، ولابنة الابن السفلى سهم بالعصبة من أحد عشر سهما؛ فعلى

هذا فقس.

أحد

فإن كانت المسألة بحالها إلَّا أنَّه بعد البنت السفلى أخت خثنى لأب وأم أو لأب؛ فإنَّ السهم الباقي من الاثني عشر وهو ما بقي من العصبة من بنت الابن السفلى هو لها كانت خنثى أو أنثى أو ذكرًا؛ لأنها تستحقه على أي الأحوال كانت.

وإذا مات الميت ولم يخلّف ورثة لهم فرائض، وخلّف عصبة ابن أخ لأب وأم خنثى وعمّا لأب صحيحًا؛ فإنَّ ابن الأخ إذا أقمته في حال ذكرًا استحق المال كله وإذا أقمته في حال أنثى فلا شيء له فله نصف المال، والباقي للعم الصحيح وهو نصف المال.

(1) أي: البنت الخنثى.

(2) في النسختين: وفي حال أنَّها ذكر لا شك»؛ والصواب ما أثبتنا، والله أعلم.