الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٧437
حساب الردّ على الخناثي إذا لم يكن
[61] معهم وارث (1) غيرهم
ثلث
رجل هلك وترك أختا لأب وأمّ خنثى وأختّا لأب خنثى وزوجة؛ فهي في حال من أربعة إذا أقمتهم ذكورًا للزوجة الربع واحد، وبقي ثلاثة أسهم هي للأخ للأب والأم وإن أقمتهم إناثًا فالفريضة من اثني عشر: للأخت للأب والأم النصف ستَّة أسهم، وللأخت للأب السدس كمال الثلثين سهمان، وللزوجة الربع ثلاثة أسهم، وبقي سهم؛ فنظرت إلى الفريضتين فإذا فريضة الأربعة داخلة في الاثني عشر وهي منها، فاستغنيت بالاثني عشر عن الأربعة فضربت الاثني عشر في اثنين في الحالين وذلك أربعة وعشرون سهما؛ ففي حال إذا أقمت الخنثيين ذكرين كان للزوجة الربع سنة أسهم وللأخ للأب والأم بقية المال وهو ثلاثة أرباع المال وهو ثمانية عشر سهما. وإذا أقمتهما أنثيين كان للأخت للأم والأب النصف اثني عشر سهما، وللأخت للأب السدس كمال الثلثين أربعة أسهم، وللزوجة الربع ستَّة أسهم، وبقي سهمان. ثُمَّ نظرت إلى الأخت للأم والأب فلها في حال أنَّها ذكر ثمانية عشر سهما فلها نصفه تسعة، وفي حال أنَّها أنثى لها اثنا عشر فلها نصفها ستة أسهم، فصح لها خمسة عشر سهمًا. وصح للأخت للأب سهمان؛ لأنَّها في حال أنَّها ذكر لا شيء لها، وفي حال أنَّها أنثى لها السدس أربعة فلها نصف
(1) في (ب): - وارث.