كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٨

438

كتاب

الجزء التاسع عشر

السدس وهو سهمان؛ فصح لهما (1) سبعة عشر سهما، وللزوجة ستة أسهم وبقي سهم مردود على الأخت للأب والأم وعلى الأخت للأب وحدها؛ لأنَّ الزوجة لا ردّ عليها، فاضرب أربعة في سبعة عشر فذلك ثمانية وستون سهما؛ فللزوجة الربع سبعة عشر سهما، وصح للخنثى للأم والأب خمسة وأربعون سهما، وصح للخنثى للأب ستة أسهم؛ فذلك واحد وخمسون سهما، وصحت الفريضة من ثمانية / 248 / وستين سهما (2).

مسألة: [فيمن ترك خنثى]

رجل هلك وترك ابن (3) وخنثى؛ ففي (4) حال [أنه ذكر] المال سهمين للابن) سهم وللخنثى سهم، وفي حال أنثى يكون المال من ثلاثة أسهم للخنثى سهم وللذكر سهمان فذلك خمسة أسهم جملة الفريضة؛ للابن ثلاثة أسهم وللخنثى سهمان).

(1) في النسختين لها؛ والصواب ما أثبتنا؛ لأن الخنثيين - الأخت للأب والأم والأخت للأب ـ لهما سبعة عشر سهما معًا، خمسة عشر للأولى وسهمان للثانية، والله أعلم. (2) في المسألة أربعة احتمالات الأوّل: على أنَّهما ذكران وتصح من أربعة، والثاني: على أنهما أنثيان وتصح بالردّ من ستة عشر والثالث على أنّ الشقيق ذكر والأخت لأب أنثى وتصح من أربعة، والرابع على أنّ الشقيقة أنثى والأخ لأب ذكر وتصح من أربعة، والجامعة تصح من أربعة وستين للزوجة ستة عشر، وللخنثى الشقيق واحد وأربعون وللخنثى الأخ لأب سبعة والله أعلم وأحكم (باكلي)

(3) في النسختين ابنة والصواب ما أثبتناه. (ب): فقال.

(4)

(5) في النسختين للأنثى؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.

(6) تصح المسألة باحتمالين من اثني عشر للابن سبعة، وللخنثى خمسة؛ لأنّ للخنثى باحتماله ذكرًا له نصف، ونصفه هو 4/ 1، وباحتماله أنثى لها الثلث ونصفه هو 6/ 1، و 4/ 1 + 6/ 1 = 12/ 5؛ فالقاعدة هنا صحيحة إلا أنه وقع الخطأ في الحساب، والله أعلم وأحكم. (باكلي)