الجزء التاسع عشر
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٩باب [61]: حساب الردّ على الخناثى إذا لم يكن معهم وارث غيرهم
439
فإن ترك ابنة (1) وخنثى؛ كان في حال رجل الفريضة من ثلاثة للخنثى سهمان وللبنت، سهم، وفي حال تكون الخنثى أنثى (2) تكون الفريضة من سهمين؛ فتكون من خمسة للخنثى ثلاثة أسهم وللأنثى سهمان (3)
فإن كان خنثى وأنثى وزوجة وأب؛ كانت الخنثى والأنثى ولدين كان للأب السدس وللزوجة الثمن، وفي حال ما بقي يكون الخنثى ذكرًا له ما بقي، ولأخته وفي حال تكون الخنثى أنثى (4) يكون للزوجة الثمن وللأب السدس وللابنتين الثلثان وما بقي للأب؛ الفريضة من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن، ثلاثة وللأب السدس أربعة وللخنثى والأنثى ما بقي على أن الخنثى ذكر، والباقي سبعة عشر يكون للخنثى الثلثان وللأنثى الثلث. لا تصح سبعة عشر، فتضرب أربعة وعشرين في ثلاثة فذلك اثنان وسبعون؛ فيكون للأب أربعة مضروبة في ثلاثة فذلك اثنا عشر سهمًا، وللزوجة ثلاثة ثلاثة فذلك تسعة أسهم، وللخنثى والأنثى سبعة عشر من أربعة وعشرين مضروبة في ثلاثة فذلك أحد وخمسون، فيكون للأنثى الثلث سبعة عشر سهما وللخنثى على أنه ذكر أربعة وثلاثون سهما.
في
وفي حال تكون [الخنثى] أنثى يكون للابنتين الثلثان ستة عشر سهمًا لكلِّ واحدة منهما ثمانية أسهم، وللأب أربعة وسهم بالعصبة، وللزوجة ثلاثة (5) فجملة ما في أيديهن من الحالين للزوجة اثنا عشر سهما، وللأب
(1)
(أ): ابنته.
(2) في النسختين: «الأنثى خنثى»؛ والصواب ما أثبتناه.
(3) بل تكون من اثني عشر، للخنثى سبعة أسهم، وللبنت خمسة أسهم، والله أعلم.
(4) في النسختين وفي حال تكون الأنثى أنثى؛ والصواب ما أثبتناه. (5) المسألة تصح من ضرب المضاعف المشترك بين أصلي المسألة في اثنين، وهو: فتصح المسألة من مائة وأربعة وأربعين للزوجة ثمانية عشر، وللأب سبعة
،144272
وعشرون، وللبنت واحد وأربعون وللخنثى ثمانية وخمسون.