كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٠

440

كتاب

الجزء التاسع عشر

سبعة عشر سهمًا، وبيد الأنثى خمسة وعشرون سهما، وبيد الخنثى اثنان وأربعون سهما صحت المسألة بينهم.

امرأة هلكت وتركت ابنتين إحداهما (1) خنثى وأختا لأب؛ تصح المسألة من حالين فحال أن الخنثى أنثى يكون للابنتين (2) الثلثان والأخت الثلث من ثلاثة، وفي حال يكون الخنثى ذكرًا فيكون أيضا من ثلاثة للخنثى سهمان وللأنثى سهم، وصحت جملة المسألة من ستة للخنثى ثلاثة وللأنثى سهمان وللأخت سهم.

فإن ترك أختين لأب وأم وأختا لأب إحداهما (3) خنثى؛ كان للأختين الثلثان، ولا شيء في //249/ المسألة للأخت للأب.

فإن كان مكان الأخت للأب أخ لأب كانت المسألة في حال [الخنثى أنثى من ثلاثة) للأختين الثلثان وللأخ الثلث سهمان. وفي حال يكون الخنثى ذكرًا فتكون الفريضة من ثلاثة للخنثى سهمان وللأنثى سهم؛ فجملة ما في يد الخنثى من الحالين أربعة والأنثى ثلاثة والأخ سهمان، صحت بينهم في الحالين من تسعة (5).

(1)

(2)

النسختين: «ابنين أحدهما»؛ والصواب ما أثبتناه لموافقته تفاصيل المسألة، والله أعلم.

(ب): للأنثيين.

(3) في النسختين: أحدهما؛ والصواب ما أثبتنا، والمعنى إحدى الأختين لأب وأم خنثى،

والله أعلم.

(4) في النسختين: «ستَّة»؛ ولعلَّ الصواب ما أثبتناه كما سيحلّها. (5) بل تصح المسألة من ستَّة للخنثى ثلاثة، وللأنثى سهمان، وللأخ لأب سهم، والله أعلم

وأحكم. (باكلي)