كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٩

449

باب ميراث الوالد من الولد والولد من الوالد

[64 والزوجين، إذا كان أحد هؤلاء حرًا والآخر دء حذا والآخر

عبدا، وأحكام ذلك

في

ومن مات وترك ابنًا مملوكًا وخلف أرحامًا أو عصبة؛ فقد اختلف توقيف الميراث على الابن فمنهم من قال يوقف عليه الميراث؛ إن عُتق دفع إليه، وإن بيع اشتري به وإن مات دفع إلى الورثة الأحياء من بعده. وقال آخرون: يدفع إلى الورثة الأحرار كانوا عصبة أو أرحاما ولا يوقف على الولد قال أبو الحسن وأختار أن يوقف المال على الولد كما يوقف على الأبوين، وبالله التوفيق.

فإن مات أحد من ورثة الأب قبل أن يعتق الابن، ثُمَّ مات الابن بعد موت وارث الأب، وكان المال للابن موقوفًا عليه على أحد الوجوه ولو لم يصل إلى ذلك، وكان مردودًا على ورثة الأب؛ كان من يرث الأب حيًّا كان أو ميّتًا يدفع إليه أو إلى ورثته.

فإن ولد للابن المملوك ولد؛ فإذا كان المال موقوفا على الولد على قول من أوجب ذلك؛ فالمال (1) للورثة من بعده لم يصح له شيء [و] كان أقرب الورثة ولد الولد إذا كان حرًّا، وإن كان ولد ولده مملوكًا دفع إلى الورثة الأحرار ولم (2) يوقف على ولد الولد.

(1) في (أ): والمال.

(2) في النسختين ولو لم؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.