كتاب الضياء سلمة بن مسلم بن إبراهيم العوتبي أبو المنذر

الجزء التاسع عشر

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٠

450

كتاب

الجزء التاسع عشر

فإن مات وخلَّف ابن ابن حرَّا (1) وابنا مملوكًا؛ فالذي لا يوقف عليه يعطي ابن الابن الحرّ، فأما من أوجب التوقيف على الولد حَتَّى يعتق أو يباع الولد لم يعط ابن الابن شيئًا فإن مات والميراث بحاله دفع إلى ابن الابن الآخر.

فإن مات وخلف ابنا مملوكا وابنا حرَّا؛ / 255/ فإنَّه يدفع إلى الابن

الحرّ النصف، وعلى قول يوقف النصف، وقول آخر: لا يوقف شيء. فإن ترك ابن ابن ابن مملوكًا وابن ابن حرَّا؛ فالميراث لابن الابن الحرّ. وإنَّما أجبنا (2) في توقيف الابن على الاختلاف او اعلى قياس أيضًا؛ فالقياس الأوّل أنَّه لا يجزئ ولد والده (3) إلا أن (4) يجده مملوكًا فيشتريه ثم يعتقه، وقول آخر: إلَّا أن يجده مملوكًا فيعتقه؛ فعلى هذا قاسوا التوقيف عليه، ولم يقولوا إنه وارث؛ لأنَّ الابن المبيع المملوك (5) لا يرث الحرّ.

فأما قياس الابن الذي قلنا به على بعض القول قول الله تعالى: {ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا، ولم يقل في الأجداد وأبناء الأبناء

شيئًا.

فإن مات وترك ابنا مملوكًا وللولد المملوك ولدان حران وابني ابن بنت؛ فكله سواء، والجواب واحد.

(أ): حر؛ والصواب ما أثبتناه من (ب) ودلت عليه آخر العبارة.

(أ): أحببنا.

(3) في النسختين ولده؛ ولعل الصواب ما أثبتناه كما في الحديث المشهور، والله أعلم.

(4) في (ب): ابن.

(5) في (أ): «الابن المبيع أن المملوك». وفي (ب): «الابن المبيع» فقط؛ ولعل الصواب ما أثبتناه.